تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
67
كتاب الحج
للَّه ومملوك له تعالى فهو دين لا بد ان تخرج من الأصل ولكن للنظر فيه مجال إذ ليس الحج متقوما بالمال حتى يكون دينا خارجا من الأصل كما نشير اليه ، والحق ان إخراج حجة الإسلام من الأصل تعبد خاص دل عليه الدليل المخصوص . والذي يختلج بالبال لزوم التزام السيد ( ره ) بتوقف أداء الحج أو غيره من الواجبات عن الميت بنية أداء الدين ولا يكفيه مجرد القصد بكونه عنه إذ التبرع أيضا كذلك من دون الفرق عليه بين اختلاف حقيقتي حجة الإسلام وغيرها إذ أداء الدين بنفسه مما يتقوم بالقصد لكونه من العناوين القصدية . الا ان يقال بعدم لزوم ترتيب جميع آثار الدين حتى في كيفية الأداء فتبصر . وحيث انجر الكلام إلى هنا فاللازم تشقيق الصور المحتملة أولا ، ثم بيان ما هو دين ومحكوم بحكمه من الخروج عن الأصل ثانيا فنقول : اعلم أن الواجب المصروف فيه المال قد يكون بنحو ليس الغالب منه محتاجا اليه لتحققه بدونه في أكثر الموارد وقد يكون بالعكس بان يكون الاحتياج إلى صرفه غالبا كما في الحج بل الإحجاج أيضا وقد يكون بالتساوي . كما أنه قد لا يكون الواجب الا مجرد صرف المال ومتقوما به كالخمس والزكاة ونحوهما . والتحقيق أن الواجب المالي هو خصوص القسم الأخير منها لأنه المتمحض في المالية فقط والمتقوم بها لا غير لجواز الحج بلا صرف مال فيه كمن بمكة أو ما يقرب منها . واما المؤنة في أيام الحج فليست له بما هو حج بل لو لم يكن الحج أيضا للزم صرف تلك المؤنة في الليل والنهار . بل الإحجاج أيضا كذلك لأنه وان توقف على المال غالبا الا انه يجوز التماس الغير وتبرعه فيسقط الواجب بلا صرف المال . ولا يتوهم جريانه في الخمس مثلا إذ لا يتصور سقوطه بغير صرف المال وان كان من المتبرع ، بخلاف الإحجاج لجواز عدم احتياج المتبرع إلى المال لخصوص الحج . نعم لو نذر إحجاج الغير من خصوص ماله بان يجعل صرف المال في الإحجاج